للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الخامس: حد القذف:]

حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة القاذف ثمانين جلدة. قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١).

وهذا الحد جاء به الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون؛ فإذا قذف المحصن بالزنا أو اللواط وجب الحد على قاذفه، والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطأً كاملاً في نكاح تام (٢).

[النوع السادس: حد شرب الخمر:]

وحد الشرب ثابت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر - رضي الله عنه - في خلافته أربعين، وضرب عمر - رضي الله عنه - في خلافته ثمانين، وكان علي - رضي الله عنه - يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين.

فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين، ومنهم من يقول: الواجب أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس


(١) سورة النور، الآيتان: ٤ - ٥.
(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>