للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجارية)) (١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى ... )) (٢).

وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً: (( ... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (٣).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ... )) (٤).

تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:

فعن علي - رضي الله عنه - قال: عقّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: ((يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدَّقي بِزِنَةِ شعره فِضَّة) قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم)) (٥).


(١) فتح الباري، ٩/ ٥٩٥، وقال ابن حجر هنا: ((وعن بعض الحنابلة يحلق)).
(٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، لعبد السلام ابن تيمية، الأحاديث رقم ٢٧٥٦ – ٢٧٦٨.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٤٨، والحديث تقدم تخريجه مرات، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز أيضاً، ١٨/ ٢٨.
(٤) الشرح الممتع، ٧/ ٥٤٠.
(٥) الترمذي، برقم ١٥١٩، وأحمد، ٦/ ٣٩٠، ٣٩٢، والحاكم، ٤/ ٢٣٧، والبيهقي، ٩/ ٣٠٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (٢/ ١٦٦ رقم ١٥١٩)، وفي إرواء الغليل، برقم ١١٧٥، وتقدم تخريجه.
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٣٢٩: يذكر أن التصدّق بوزن شعر الغلام فضة ضعيف لا يحتج به، وإنما يحلق رأسه، ويُسمَّى، ويعق عنه، أما البنت فلا دليل على حلق رأسها، ولا يُسنّ، لكن إذا كان هناك مصلحة في حلق رأسها فلا بأس، وقد حسّن الألباني حديث: ((احلقي رأسه، وتصدَّقي بزنة شعره فضَّة))، وليس بحسن، والحديث ليس بثابت، ومتنه منكر، وإن صح فهو شاذ.

<<  <   >  >>