للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المال إلى من ليس أهلاً لحفظه وصيانته، قال الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} (١).

وقد علق القرطبي على الآية بقوله: ((فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله)) (٢).

خامساً: أنواع الولاية:

والولاية من حيث الولي نوعان:

نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.

سادساً: شروط الحضانة:

يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:

١ - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي.

[٢ - أن تكون أمينة.]

٣ - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين.

٤ - القدرة على التربية.

٥ - أن تكون ذات رحم، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا


(١) سورة النساء، الآية: ٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (٥/ ٢٨).

<<  <   >  >>