للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ... )) (١) (٢).

فاستنبط رحمه الله، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما وجوباً، وإما استحباباً: يجري مجرى الهدي والأضحية:

في الصدقة، والهدية، والأكل، والتقرب إلى الله، فاعتبر فيها السنّ الذي يجزئ في الهدي والأضحية؛ ولهذا شُرِعَ في حق الغلام شاتان، وشرع أن تكونا مكافِئتين، لا تنقص إحداهما عن الأخرى، فاعتبر أن يكون سنّهما سنّ الذبائح المأمور بها؛ ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها (٣)، ثم قال ابن القيم رحمه الله: ((قال أبو عمر ابن عبد البر: وقد


(١) النسائي، (رقم ٤٢١٢)،وأبو داود، (رقم ٢٨٤٢)،وأحمد، (رقم ٦٧١٣)،وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ١٩٧ رقم ٢٨٤٢).
(٢) تحفة المودود، بأحكام المولود، (ص٥٢).
(٣) انظر: تحفة المودود، بأحكام المولود، (ص ٥٢ – ٥٣).

<<  <   >  >>