للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرماً.

٦ - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون.

أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي:

١ - الحرية.

٢ - العقل.

٣ - البلوغ.

٤ - القدرة على تربية الطفل.

٥ - الأمانة.

٦ - وأن يكون ذا رحم محرماً إذا كان الطفل أنثى.

٧ - وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدماً في الميراث (١).

سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة:

أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٢).

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي)) (٣).


(١) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص ٩٨).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم ٢٢٧٦)، وسبق تخريجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٢ رقم ٢٢٧٦)، وفي إرواء الغليل (٧/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>