للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن ابنة حمزة اختصم فيها: علي، وجعفر، وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: ((الخَالةُ بمَنزلةِ الأُمِّ)) (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه (٢).

وعن أبي هريرة أيضاً - رضي الله عنه -: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((استَهِمَا عَلَيْهِ)) فقال زوجها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هذَا أبوكَ وهَذهِ أمُّك وخُذْ بِيَدِ أيُّهُما شِئْتَ)) فأخذَ بيد أمه فانطلقت به (٣).

وروى أبو داود عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني جدي رافع، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي


(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء (رقم ٤٢٥١).
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (رقم ١٣٥٧)، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه (رقم ٢٣٥١)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣ رقم ١٥٥٣٥)، وأبو يعلى (١٠/ ٥١٢ رقم ٦١٣١) وصححه الترمذي. والألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٨٠ رقم ١٣٥٧)، وفي إرواء الغليل (٧/ ٢٤٩ – ٢٥١).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم ٢٢٧٧)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣ رقم ١٥٥٣٦)، والحاكم (٤/ ١٠٨ رقم ٧٠٣٩)، وصححه، وكذا صححه ابن القطان كما قال في الدراية (٢/ ٨٢). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٢ – ٣٣ رقم ٢٢٧٧).

<<  <   >  >>