سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسُه)) (١).
رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:
السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ؛ للأحاديث الآتية:
الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، هذا لفظ النسائي، وفي لفظٍ له أيضاً: قالت رضي الله عنها: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:((عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا))، ولفظ أبي داود:((عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، قال أبو داود: سمعت أحمد
(١) أحمد (رقم ٢٠٠٨٣، ورقم ٢٠١٩٣)، وأبو داود، (رقم ٢٨٣٨)، والترمذي، (رقم ١٥٢٢)، والنسائي (رقم ٤٢٢٠)، وابن ماجه (رقم ٣١٦٥)،وصححه الألباني وتقدم تخريجه.