للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسُه)) (١).

رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:

السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ؛ للأحاديث الآتية:

الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، هذا لفظ النسائي، وفي لفظٍ له أيضاً: قالت رضي الله عنها: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا) ولفظ أبي داود: ((عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) قال أبو داود: سمعت أحمد


(١) أحمد (رقم ٢٠٠٨٣، ورقم ٢٠١٩٣)، وأبو داود، (رقم ٢٨٣٨)، والترمذي، (رقم ١٥٢٢)، والنسائي (رقم ٤٢٢٠)، وابن ماجه (رقم ٣١٦٥)،وصححه الألباني وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>