للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام النووي رحمه الله: ((واعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام، وكذلك التَّسمي بأسماء الله تعالى المختصة به: كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها ... )) (١).

[النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم.]

فينبغي للعبد المسلم أن يختار الأسماء المحبوبة لله تعالى، والتي لا محذور فيها شرعاً، قال البخاري رحمه الله تعالى: ((بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ))، ثم ذكر حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابنِ فُلَانٍ)) (٢).

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ((اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله: كعبد الله، وعبد الرحمن، وما أشبه ذلك، واتفقوا على تحريم كل اسم مُعبَّدٍ لغير الله، كعبد العزَّى، وعبد هُبَل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب ... )) (٣).

ثامناً: حلق رأس المولود الذكر:

يُسنُّ أن يُحلق رأس المولود يوم سابعه، ويُزال عنه الأذى؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كلُّ غلامٍ رهينة بعقيقته، تذبح


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٣٦٩، وانظر لزيادة البحث: فتح الباري، لابن حجر، ١٠/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، برقم ٦١٧٧، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم ١٧٣٦.
(٣) الفروع لابن مفلح، ٦/ ١٠٧ – ١٠٨.

<<  <   >  >>