للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته:

الأفضل والسنة أن يُسمَّى المولود في اليوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كلُّ غلامٍ رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (١).

وإن سمَّاه قبل السابع فلا بأس؛ لحديث أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وُلِدَ لي الليلةَ غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم - عليه السلام - .. )) (٢)؛ ولحديث أبي موسى - رضي الله عنه -، قال: ((وُلد لي غلامٌ فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسماه إبراهيم، فحنَّكه بتمرةٍ، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ ... )) (٣)؛ ولحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وُلِدَ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عباءةٍ يهنأ (٤) بعيراً له، فقال: ((هل معك تمر؟)) فقلت: نعم، فناولته تمراتٍ فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فا الصبي (٥) فمجَّه في فيه، فجعل الصبي يتلمَّظه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حبُّ الأنصار التمر))، وسماه عبد الله (٦).


(١) أحمد، (رقم ٢٠٠٨٣، ورقم ٢٠١٩٣)، وأبو داود، (رقم ٢٨٣٨)، والترمذي (رقم ١٥٢٢)، والنسائي (رقم ٤٢٢٠)، وابن ماجه، (رقم ٣١٦٥)، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٨٥، ٣٩٤).
(٢) مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، (رقم ٢٣١٥).
(٣) البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، (رقم ٥٤٦٧).
(٤) يهنأ بعيراً له: أي يطليه بالقطران.
(٥) فغر فاه: فتح فمه.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود، (رقم ٥٤٧٠)، ومسلم، واللفظ له، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، (رقم ٢١٤٤).

<<  <   >  >>