(٢) المغني لابن قدامة، (١٣/ ٣٩٩)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (٣٠/ ٢٧٩). (٣) مجموع فتاوى ابن باز (١٨/ ٥١)، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية على أحاديث (رقم ٢٧٥٦ – ٢٧٦٨)، وعلى زاد المعاد لابن القيم (٢/ ٣٢٧). يقول: ((العقيقة لم يحدد النبي - صلى الله عليه وسلم - في توزيع لحمها بشيء، فإذا أكل وتصدق، وأهدى فلا حرج، وإن جمع الناس عليها فلا حرج؛ لأنها من باب الشكر لله تعالى على هذه النعمة، وقال بعض أهل العلم: إنها مثل الضحية: ثلاثة أثلاث، والصواب أن الأمر مطلق، فما أطلقه الله ورسوله نطلقه ... ))، ثم قال: (( ... فللذي يذبح أن يفعل ما شاء باللحم))، وانظر: المغني لابن قدامة، (١٣/ ٤٠٠).