للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجمع العلماء: أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذّ ممن لا يُعدُّ قوله خلافاً ... وقال مالك: العقيقة، بمنزله النسك، والضحايا، ولا يجوز عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ... ويأكل أهلها منها ويتصدقون)) (١).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( ... حكم العقيقة حكم الأضحية: في سنِّها، وأنه يمنع فيها من العيوب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحبُّ فيها)) (٢).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((وقد عقَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وصاحبها مخير: إن شاء وزَّعها لحماً بين الأقارب والأصحاب، والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب، والجيران، والفقراء، ... )) (٣).


(١) المرجع السابق، (ص ٥٣).
(٢) المغني لابن قدامة، (١٣/ ٣٩٩)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (٣٠/ ٢٧٩).
(٣) مجموع فتاوى ابن باز (١٨/ ٥١)، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية على أحاديث (رقم ٢٧٥٦ – ٢٧٦٨)، وعلى زاد المعاد لابن القيم (٢/ ٣٢٧).
يقول: ((العقيقة لم يحدد النبي - صلى الله عليه وسلم - في توزيع لحمها بشيء، فإذا أكل وتصدق، وأهدى فلا حرج، وإن جمع الناس عليها فلا حرج؛ لأنها من باب الشكر لله تعالى على هذه النعمة، وقال بعض أهل العلم: إنها مثل الضحية: ثلاثة أثلاث، والصواب أن الأمر مطلق، فما أطلقه الله ورسوله نطلقه ... ))، ثم قال: (( ... فللذي يذبح أن يفعل ما شاء باللحم))، وانظر: المغني لابن قدامة، (١٣/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>