للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليفعل، عن الغلام: شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))، ولفظ أبي داود: ((لا يحب الله العقوق)) كأنه كره الاسم، وقال: ((من ولد له ولد فأحبَّ أن ينسك عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)) (١).

الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة))، وهذا لفظ أحمد، وفي لفظ له آخر: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن نعقَّ عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين) ولفظ الترمذي: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتانِ، وعن الجارية شاة)) (٢).

ومعنى: ((مكافأتان))، و ((مكافئتان)) واحد: والمعنى يجزئ في عقيقته: شاتان متساويتان في السن، والشَّبه، ولا ينزل سنهما عن سنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وتذبحان جميعاً (٣).


(١) النسائي، كتاب العقيقة، (رقم ٤٢١٢)، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، (رقم ٢٨٤٢)، وأحمد، (٢/ ١٨٢)، والنسخة المحققة، (رقم ٦٧١٣، ٦٨٢٢)، وقال الألباني في صحيح النسائي (٣/ ١٣٧): ((حسن صحيح))، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، (رقم ١٦٥٥)، وإرواء الغليل (٤/ ٣٦٢). وحسنه في صحيح سنن أبي داود (٢/ ١٩٧ رقم ٢٨٤٢).
(٢) أحمد (٤٠/ ٣٠، رقم ٢٤٠٢٨، ورقم ٢٥٢٥٠، ورقم ٢٦١٣٤)، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، (رقم ١٥١٣)، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، (رقم ٣١٦٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (٢/ ١٦٤ رقم ١٥١٣)، وفي صحيح ابن ماجه (٣/ ٩٢).
(٣) وذكر ابن حجر عن زيد بن أسلم أنه سئل عن قوله: ((مكافئتان)) فقال: متشابهتان تذبحان جميعاً، أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وحكى أبو داود عن أحمد: المكافأتان: المتقاربتان، قال الخطابي: أي في السنِّ، وقال الزمخشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرزٍ من وجه آخر عن عبيد بن أبي يزيد بلفظ: ((شاتان مثلان))، ووقع عند الطبراني في حديث آخر، قيل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان، وما أشار إليه زيد بن أسلم: من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن، ويحتمل الحمل على المعنيين معاً)) [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٥٩٢]، وانظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، (٥/ ١٠٣).
وقال الإمام السندي الحنفي في شرحه على سنن ابن ماجه، ٣/ ٥٤٩: ((قوله عن الغلام)) أي يجزئ في عقيقته: ((شاتان مكافئتان)) - بالهمز -، أي: متساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سنِّ أدنى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: متساويتان: أي متقاربتان، وهو من كسر الفاء، من مكافأه: إذا ساواه، قال الخطابي: المحدثون يفتحون الفاء ((مكافأتان))، وأراد أنه أولى؛ لأنه يريد أن يساوى بينهما، وأما بالكسر ((مكافِئتان)) فلا، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كانت أختها فقد كوفئت، فهي كافية ومكافأة.
حاصله: أن الأصل في الفتح والكسر: اعتبار المساواة بالنظر إلى ثالث، فعلى الكسر هما يساويان الثاني، وعلى الفتح يساويهما ثالث، كما هو شأن باب المفاعلة، فإن اكتفى بمساواة إحداهما الأخرى فيصح الفتح والكسر جميعاً. فإن كل واحدة فاعلة لهذه المساواة، ومفعولة، ثم قال الزمخشري: يحتمل أن معناه: متساويتان لما يجب في الأضحية في السِّنَّيْن، ويحتمل مع الفتح: أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معاً، من غير تعيين: كأنه يريد شاتين يذبحهما معاً)). وانظر أيضاً: حاشية السندي على سنن النسائي، (٧/ ١٦٤).

<<  <   >  >>