للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - لعن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من وسم البهيمة في وجهها؛ لحديث: جابر - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ)) (١).

٤ - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوسْم في الوجه؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّرْبِ في الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ في الوَجْهِ)) (٢).

٥ - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضرب الرجل امرأته ضرب العبد، ثم يُضاجعها؛ لحديث: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ، وَقَالَ: ((بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ، أَوِ الْعَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا)) وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَوُهَيْبٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ: ((جَلْدَ الْعَبْدِ)) (٣).


(١) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، برقم ٢١١٧.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، برقم ٢١١٦.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)، برقم ٦٠٤٢، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، برقم ٢٨٥٥، ولفظه: عن أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال: ((إلام يجلد أحدكم امرأته)) في رواية أبي بكر: (جلد الأمة)، وفي رواية أبي كريب: (جلد العبد)، ((ولعله يضاجعها من آخر يومه)).

<<  <   >  >>