للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ». ثُمَّ قَالَ: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (إِلَى قَوْلِهِ: (فَاسِقُونَ (ثُمَّ قَالَ: «كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا» (١)، وفي رواية زاد: ((أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ)) (٢).

١٠ - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُسأل الرجل فيما يضرب امرأته؛ لحديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا


(١) أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، برقم ٤٣٣٨، الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، برقم ٣٠٤٧، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم ٤٠٠٦، ومسند الإمام أحمد، ٦/ ٢٥١، برقم ٣٧١٣، والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٩٣، وشعب الإيمان للبيهقي، ١٠/ ٤٣، والمعجم الكبير للطبراني، ١٠/ ١٤٥برقم ١٠٢٦٤، والمعجم الأوسط ١/ ١٦٦، ومسند أبي يعلى، ٨/ ٤٤٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٧/ ٢٦٩: ((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٣٥٤، وقال محققو مسند الإمام أحمد، ٦/ ٢٥١، برقم ٣٧١٣: ((إسناده ضعيف لانقطاعه: أبو عبيدة، وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وشريك بن عبد الله، وهو النخعي القاضي: سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات)).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، برقم ٤٣٣٩. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم ١٨٢٢).

<<  <   >  >>