الولاية الأولى: ولاية التربية والحفظ، وهي القيام على شؤون الطفل من وقت نزوله من بطن أمه وهي المسماة بالحضانة، والأم هنا أحق بالقيام على تربية ولدها، والأم مقدمة على الأب في هذا المجال، لما تحمله من أنواع الرحمة والعطف، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجْري له حِواءً، وإن أباه طلَّقني، وأراد أن ينتزعه منِّي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لم تَنْكِحِي)) (١).
والولاية الثانية: الولاية على النفس: وذلك بإنفاذ التصرفات في كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولَّى عليه، وبين هذه الولاية وبين الحضانة مشاركة زمنية، تنتهي بانتهاء مدة الحضانة، على أن هذه الولاية قد تكون من القوة بحيث يجبر المولَّى عليه على أمرٍ ينفعه، أو الاعتراض على سلوكه، والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة.
الولاية الثالثة: الولاية على المال: وهي تختص بتنمية أمواله ودفع الزكاة عنه حتى يبلغ الصغير الرشد، وقد ورد النهي عن دفع
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم ٢٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٤ رقم ١٥٥٤١)، والحاكم (٢/ ٢٢٥ رقم ٢٨٣٠)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٣): رواه أحمد ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٣٢ رقم ٢٢٧٦)، وفي إرواء الغليل (٧/ ٢٤٤).