قال ابن القيم رحمه الله: ((الفصل السادس: هل تشرع العقيقة بغير الغنم، كالإبل والبقر أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة، ثم ذكر: عن أنس، وأبي بكرة، أنهما كانا يعقان عن أولادهما بالجزور. ثم قال: ((وأنكر بعضهم ذلك، وقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاتين عن الغلام، وعن الجارية بشاة، ولا يجوز أن يعق بغير ذلك، وثبت أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ولدت غلاماً للمنذر بن الزبير، فقيل لها: هلا عقيت جزوراً؟ فقالت: معاذ الله، كانت عمتي تقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)). [البيهقي، ٩/ ٣٠١، وهو حديث صحيح]. ثم قال ابن القيم: ((قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى العقيقة تجزئ بالإبل، والغنم والبقر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً))، ولم يذكر دماً دون دم، فما ذبح للمولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ، قال: ويجوز أن يقول قائل: إن هذا مجمل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)) مفسَّر، والمفسَّر أولى من المجمل)). [انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص٥٤ – ٥٥]. قلت: والذي يظهر لي: أنه لا يُعدل عن أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أقوال الرجال، فقول: من قال: إنه لا يجزئ إلا الغنم قول قوي، وهو الصواب والعلم عند الله تعالى.