للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرّضاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسبِ)) (١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاعَةِ ما يَحرمُ مِنَ الوِلادَةِ)) (٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُحْرِّمُ المصَّة والمصَّتانِ)) (٣).

ولا يَحْرُم إلا من رضع خمس رضعات، قالت عائشة رضي الله عنها: ((كَانَ فِيْما أُنْزلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُنَّ فيما يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ)) (٤).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((انْظُرْنَ من إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)) (٥).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحرمُ مِنَ الرَّضَاعةِ إلاَّ ما فَتَقَ الأمْعاءَ في الثَّدْيِ وكانَ قَبلَ الفِطامِ)) (٦).


(١) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم ٢٦٤٥) ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (رقم ١٤٤٧).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم ٢٦٤٦) ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم ١٤٤٤).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان (رقم ١٤٥٠).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (رقم ١٤٥٢).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم ٢٦٤٧) ومسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة (رقم ١٤٥٥) بلفظ: ((انظرن إخوتكنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)).
(٦) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (رقم ١١٥٢)، وابن حبان (١٠/ ٣٧ رقم ٤٢٢٤)، والنسائي في سننه الكبرى (٣/ ٣٠١ رقم ٥٤٦٥)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ٥٨٩ – ٥٩٠ رقم ١١٥٢)، وفي صحيح الجامع (رقم ٧٦٣٣).

<<  <   >  >>