(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم ٢٦٤٦) ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم ١٤٤٤). (٣) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان (رقم ١٤٥٠). (٤) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (رقم ١٤٥٢). (٥) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم ٢٦٤٧) ومسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة (رقم ١٤٥٥) بلفظ: ((انظرن إخوتكنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)). (٦) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (رقم ١١٥٢)، وابن حبان (١٠/ ٣٧ رقم ٤٢٢٤)، والنسائي في سننه الكبرى (٣/ ٣٠١ رقم ٥٤٦٥)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ٥٨٩ – ٥٩٠ رقم ١١٥٢)، وفي صحيح الجامع (رقم ٧٦٣٣).