للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غِنًى، واليَدُ العُليا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَى، وابْدأ بِمَنْ تَعول: تَقُولُ امْرَأَتُكَ: إمَّا أنْ تُعطيني وإمَّا أن تُطَلِّقني، ويقُولُ العبدُ: اطْعِمني واسْتَعملني، ويَقولُ الابن: أطْعِمني إلى مَنْ تَكِلُني)) (١). فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

وعن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ على عِيَالِهِ، ودِينارٌ يُنفِقُهُ على فَرَسِهِ في سبيلِ الله، ودِينارٌ يُنفِقُه على أَصْحَابِهِ في سَبِيلِ الله، قال أبو قِلاَبَةَ: بَدَأُ بِالْعِيَالِ ثم قال أبو قلابةَ: أيُّ رجلٍ أعظمُ أجْراً منْ رجلٍ يُنفق على عِيالٍ صِغار، يَعفهم الله أو ينفعهم الله بهِ ويُغنِيهم)) (٢). رواه مسلم والترمذي.

وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فرأى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن كان خَرَجَ يَسْعَى على أولادٍ صِغارٍ فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كان خَرَجَ يَسْعَى على أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ في سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كان يَسْعَى على نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ في سَبِيلِ الله، وَإِنْ كان خَرَجَ يَسعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ في سَبِيلِ الشَّيْطَانِ)) (٣). رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.


(١) أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (رقم ٥٣٥٥)، وسبق تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (رقم ٩٩٤).
(٣) أخرجه الطبراني في الصغير (رقم ٩٤٠) وفي الأوسط (٧/ ٥٦ رقم ٦٨٣٥)، وفي الكبير (١٩/ ١٢٩ رقم ٢٨٢) قال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٣٥): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٥): رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٣٠٦ رقم ١٦٩٢): صحيح لغيره، وصححه في صحيح الجامع الصغير (رقم ١٤٢٨).

<<  <   >  >>