للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً)) (١). ومن ذلك يجب على الأب أن يعلِّم ابنه الصلاة ويرغِّبه فيها إذا بلغ سبع سنين.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مُرُوا أبْنَاءكم بالصَّلاةِ لسبعٍ، واضْرِبُوهُم عَلى تَرْكِها لِعَشْرٍ، وفرِّقُوا بَيْنهم في المضَاجِعِ)) (٢).

وأعظم العلوم: القرآن، فينبغي لوالد الطفل ووالدته أن يُعلَّموا أولادهم القرآن من الصِّغر.

وعلى الأب أن يجتنب القسوة والضرب في أول أمر الطفل إلا بعد العاشرة إذا تكاسل عن الصلاة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مثالاً للرحمة، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب على عنقه، فإذا ركع أو سجد وضعها، وإذا جلس ردها في مكانها، وهكذا حتى انتهى من صلاته)) (٣).


(١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٨٦) مقتصراً على الجزء الأول. وانظر: فيض القدير (٤/ ٣٢٧)، بينما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٧٠) بلفظ: ((اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثباً)). وقال الألباني عن الجزء الأول في ضعيف الجامع (رقم ٣٧٢٧) ضعيف جداً.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (رقم ٤٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٢٨ رقم ٣٠٥٠)، والدارقطني (١/ ٢٣٠ رقم ٢، ٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٤ رقم ٣٤٨٢)، وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص ٩٥)، وحسنه محقق كتاب العيال لابن أبي الدنيا (رقم ٢٩٧). وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢٦٦) (٢/ ٧).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (رقم ٥١٦)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (رقم ٥٤٣).

<<  <   >  >>