للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُصلَّى عليه بغير خلاف (١).

وكذلك العقيقة؛ لأنه صار بنفخ الروح إنساناً، له حكم الأطفال، قال شيخنا ابن باز رحمه الله: (( ... إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يُغسَّل ويُكَفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى، ويُعقّ عنه؛ لأنه بذلك صار إنساناً له حكم الأطفال؛ لعموم الأحاديث)) (٢).

وقال رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث العقيقة: ((وهذه الأحاديث تعمّ السقط وغيره، إذا كانت قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده ... )) (٣).

فالسقط الذي نفخت فيه الروح له أحكام الأطفال، ويشفع في والديه، وهو فرط، ويبعث يوم القيامة؛ ولهذا يُغسَّل، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمّى، ويُعقّ عنه: عن الذكر شاتان والأنثى شاة (٤).


(١) انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٥٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٠٧.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٢٢٨، ١٨/ ٤٩.
(٣) المرجع السابق، ١٨/ ٤٩.
(٤) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ٥٣٩ – ٥٤٠.

<<  <   >  >>