للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له صلاةً أربعين صباحًا. فإن تاب تاب الله عليه". فإن عاد لم يقبل (١) له صلاةً أربعين صباحًا. فإن تاب تاب الله عليه (٢). فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: "فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من رَدْغة الخبال (٣) يوم القيامة".

وفي المسند (٤) أيضًا (٥) من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله : "من مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة". قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: "نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهلَ النار ريحُ فروجهن".


(١) ف: "لم تقبل".
(٢) "فإن عاد … " إلى هنا لم يرد في ل. وكذا في خا.
(٣) الردغة: طين ووحل كثير. وجاء تفسيرها في الحديث أنها "عصارة أهل النار".
النهاية (٢/ ٢١٥).
(٤) ٤/ ٣٩٩ (١٩٥٦٩). وأخرجه ابن حبان (٥٣٤٦) والحاكم ٤/ ١٦٣ (٧٢٣٤) وأبو يعلى (٧٢٤٨) وغيرهم، من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن أبي بردة عن أبي موسى، فذكره. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". قلت: أبو حريز وثقه أبو زرعة، وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة. وضعفه ابن معين في رواية والنسائي. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال الإِمام أحمد: حديثه منكر. وسئل الإِمام أحمد عنه فذكر أن يحيى -يعني ابن سعيد- كان يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قلت لفضل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي فأخذتها بعد من إنسان". وقال ابن عدي: "وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد".
انظر الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٨ - ١٦٨)، وتهذيب الكمال (١٤/ ٤٢٠ - ٤٢٣).
(٥) "أيضًا" ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>