والثابت في هذا ما رواه الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: "ما نقض قوم العهد قط إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت، وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم -أظنه قال- والقتل". أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وفي شعب الإيمان ٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥ (٣٠٣٩). وسنده صحيح. وقد روي مرفوعًا وهو وهم. انظر علل ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ (٢٧٧٣). (٢) ز: "يزيد"، تحريف. (٣) ٦/ ١٥٩ (٢٥٢٥٥). وأخرجه ابن ماجه (٤٠٠٤) وإسحاق في مسنده (٨٦٤) وابن أبي الدنيا في العقوبات (٣٦) وابن حبان (٢٩٠) والبزار (٣٣٠٤، ٣٣٠٥ كما في كشف الأستار) وغيرهم، من طريق عمرو بن عثمان بن هانئ عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة به، فذكره. والحديث تفرد به عاصم عن عروة. وعاصم مجهول، والراوي عنه عمرو بن عثمان وفيه جهالة أيضًا. وقد انقلب اسمه في المسند (عثمان بن عمرو)، والحديث ضعّفه العراقي والهيثمي. انظر مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٦).