(١) ورد ذلك عند أحمد ٥/ ٣٥٢ (٢٢٩٨٠) وابن حبان (٤٣٦٣) والحاكم ٤/ ٣٣١ (٧٨١٦) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وورد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٣٩٧) وصححه ابن حبان والحاكم. (٢) ز: "سومه". والحديث أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه (٢١٤٠) وفي الشروط (٢٧٢٧)؛ ومسلم في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) كذا ضبط بكسر أوله في س. والظاهر أنَّه أراد جمع الديّوث، ولكن لا يجمع فيعول على فِعَلة. وفي ط المدني: "الدَّيايثة"، وأخشى أن يكون إصلاحًا من الناشر. وضبط في حاشية ط عبد الظاهر بفَتح الدال والياء، يعني جمع دائث، والدائث ليس بالديّوث، وإنما هو فريسته. (٤) ف: "دَيثًا"، ولعله تصحيف. (٥) س، ل: "يربوا". (٦) ل: "ولده كبده" وفي ف: "ولده كبيرة"، كلاهما تحريف.