للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله من فعل ذلك، وتبرّأ منه (١)، وهو من أكبر الكبائر.

وإذا كان النبي قد نهى أن يخطُب الرجل على خطبة أخيه، أو يستام على سَوم أخيه (٢)، فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبيّن امرأته وأمَتِه حتى يتصل بهما؟ وعشّاق الصور ومساعدوهم من الدِّيَثة (٣) لا يرون ذلك ذنبًا (٤).

فإنْ طلب العاشقُ وصلَ معشوقه ومشاركةَ الزوج والسيّد، ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعلّه لا يقصُر عن إثم الفاحشة إن لم يربُ (٥) عليها.

ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة. فإنّ التوبة وإن أسقطَتْ حقَّ الله فحقُّ العبد باقٍ، له المطالبةُ به يومَ القيامة. فإنّ ظلمَ الوالد بإفساد فلذة كبده (٦) ومن هو أعزُّ عليه من نفسه، وظلمَ الزوج


= فليس منا".
(١) ورد ذلك عند أحمد ٥/ ٣٥٢ (٢٢٩٨٠) وابن حبان (٤٣٦٣) والحاكم ٤/ ٣٣١ (٧٨١٦) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وورد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٣٩٧) وصححه ابن حبان والحاكم.
(٢) ز: "سومه". والحديث أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه (٢١٤٠) وفي الشروط (٢٧٢٧)؛ ومسلم في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة .
(٣) كذا ضبط بكسر أوله في س. والظاهر أنَّه أراد جمع الديّوث، ولكن لا يجمع فيعول على فِعَلة. وفي ط المدني: "الدَّيايثة"، وأخشى أن يكون إصلاحًا من الناشر. وضبط في حاشية ط عبد الظاهر بفَتح الدال والياء، يعني جمع دائث، والدائث ليس بالديّوث، وإنما هو فريسته.
(٤) ف: "دَيثًا"، ولعله تصحيف.
(٥) س، ل: "يربوا".
(٦) ل: "ولده كبده" وفي ف: "ولده كبيرة"، كلاهما تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>