للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا سألتم اللَّه تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها». صحيح (د) عن مالك بن يسار السكوني. (هـ، طب، ك) عن ابن عباس وزاد: «وامسحوا بها وجوهكم». «الصحيحة» (٥٩٥)، «صحيح أبي داود» (١٣٣٥).

قال الألباني - أثابه اللَّه تعالى - بعد ذكر الحديث، كما في «صحيح الجامع» تعليقًا على الزيادة الضعيفة: «وامسحوا بها وجوهكم»: قلت: هذه الزيادة واهية جدًّا، ولذلك قال العز بن عبد السلام: (لا يمسح وجهه إلا جاهل). وبيان ذلك في «الصحيحة». اهـ.

وجاء في «فيض القدير» للمناوي رحمه اللَّه تعالى: («إذا سألتم اللَّه تعالى» جلب نعمة «فاسألوه ببطون» قال الطيبي: الباء للآلة ويجوز كونها للمصاحبة كما مر «أكفكم» لا بظهورها فإنه غير لائق بالأدب ولذلك زاد الأمر تأكيدًا بتصريحه بالنهي عن ضده، فقال: «ولا تسألوه بظهورها» وذلك لأن من عادة من طلب شيئًا من غيره أن يمد بطن كفيه إليه ليضع النائل فيها كما مر ولأن أصل شرعية الدعاء إظهار الانكسار بين يدي الجبار والثناء عليه بمحامده والاعتراف بغاية الذلة والمسكنة وذلك ابتهال قولي ولا بد في كمال إظهار الانكسار والافتقار من ضم الابتهال الفعلي إليه، وذلك بمد بطن الكف على سبيل الضراعة إليه ليصير كالسائل المتكفف لأن يملأ كفه بما يسد به حاجته ولا ينافيه خبر أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسقي وأشار بظهر كفه إلى السماء لأن معناه رفعها رفعًا تامًّا حتى ظهر بياض إبطيه وصارت كفاه محاذيتين لرأسه ملتمسًا إلى أن يغمره برحمته وذلك لمساس الحاجة إلى الغيث عن الجدب {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ} [الشورى: ٢٨] أما لو دعى بدفع نقمة فبظهورها كما في أخبار كثيرة). اهـ.

عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك والاستغفار أن تشير بأصبع واحد، والابتهال أن تمد يديك جميعًا».

صحيح رواه أبو داود - «صحيح أبي داود» (١٣٣٨ - ١٣٤٠)، الضياء كذا في «صحيح الجامع».

جاء في «عون المعبود» (جـ٤ ص ٣٦٠، ٣٦١): («قال المسألة» مصدر بمعنى السؤال والمضاف مقدر ليصح الحمل أي آدابها «أن

<<  <   >  >>