للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلى وأفضل من قوله فيه:

ككأس عقيق في قرارتها مسك١

لأن السواد الذي في باطن الآذريونة -الموضوع بإزائه الغالية والمسك- فيه أمران:

أحدهما: أنه ليس بشامل لها.

والثاني: أنه لم يستدر في قعرها، بل ارتفع منه حتى أخذ شيئا من سمكها من كل الجهات، وله في منقطَعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب المدهن إذا كانت بقيت بقية عن الأصابع.

وقوله: "في قرارتها مسك" يبين الأمر الأول، ويُؤمِن من دخول النقص عليه كما كان يدخل لو قال: "فيها مسك", ولم يشترط أن يكون في القرارة.

وأما الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله: "بقايا غالية"؛ لأن من شأن المسك والشيء اليابس، إذا حصل في شيء مستدير له قعر أن يستدير في القعر، ولا يرتفع في الجوانب الارتفاع الذي في سواد الآذريونة، بخلاف الغالية؛ فإنها رَطِبة، ثم تؤخذ بالأصابع؛ فلا بد في البقية منها أن ترتفع عن القرارة ذلك الارتفاع، ثم هي لنعومتها تَرِقّ فتكون كالصبغ الذي لا يظهر له جِرْم، وذلك أصدق للشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>