للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه سائر سننه قال حرب الكرماني سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا أصل له١ ورووا أنه من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام فصار قوم يستحبون يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال واتخاذ أطعمة غير معتادة وهذه بدعة أصلها من المتعصبين على الحسين رضي الله عنه تلك بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل له وكل بدعة ضلالة ولم يستحب أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا، ولا في شيء من استحباب ذلك حجة شرعية بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلماء.

ثم قال رحمه الله بعد: ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب لكن قتله ليس بأعظم من قتل من هو أفضل منه من النبيين والسابقين الأولين ومن قتل في حرب مسيلمة وكشهداء أحد والذين قتلوا ببئر معونة وكقتل عثمان وقتل علي. وذكر رحمه الله قبل: أن الواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع كما يحبه الله ورسوله. قال: ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائحة فأمر بضربها فقيل: يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها فقال: إنه لا حرمة لها إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه وتفتن الحي وتؤذي الميت وتبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها، إنها لا تبكي على ميتكم إنما تبكي على أخذ دراهمكم.


١ يعني في الصحة، وإلا فقد رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن أبي سعيد وغيره، لكن لا يصح من ذلك شيء وقد ضعفه البيهقي. راجع "المشكاة" "١٩٢٦، ١٩٢٧".

<<  <   >  >>