أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلة صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم، وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال. ا. هـ. وفي شرح الروض: وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة والقبر والتقرب إلى من دفن فيها أو نسب إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون إن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء أي وهو اعتقاد فاسد وإشراك به تعالى. وقال في شرح الإقناع: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعًا ويصرف في المصالح، وقال صاحب الإقناع: النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرًا له عند الله وأنفع ثم قال: وأما من نذر للمساجد ما تنور به أو يصرف في مصالحها فهذا نذر بر فيوفي بنذره لأن تنويرها وتعميرها مطلوب. وقال العلائي في الدر في آخر باب الاعتكاف: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار، وقد بسطه العلامة قاسم في سرح درر البحار وفي حواشي الدر لابن عابدين الدمشقي عليه الرحمة قوله: باطل وحرام لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقد ذلك كفر إلخ. ثم قال: ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها أما لو نذر زيتًا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل النساء من نذر الزيت للسيد عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل وأقبح منه النذر