٦- يكره أن يزخرف وغير ذلك مما يلهي المصلي بنفش وصبغ وكتابة عن صلاته غالبًا، وإن كان من مال الوقف حرم فعله ووجب الضمان. ولا بأس بتحصيصه أو تبييض حيطانه.
٧- يحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره. ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى لا أربح الله تجارتك.
٨- لا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلًا كان أو كثيرًا لحاجة وغيرها، ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانًا للمعايش.
٩- قعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك، وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس.
١٠- لا يكره اليسير من العمل لغير التكسب كرقع ثوب وخصف نعل، ويحرم للتكسب إلا الكتابة فهي نوع تحصيل للعلم وتكثير كتبه ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه.
١١- يسن أن يصان من صغير لا يميز، وعن مجنون حال جنونه، وعن لغط، وخصومة، وكثرة حديث لاغ، ورفع صوت بمكروه، وعن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره، وعن التصفيق والضرب بالدفوف، واختلاط الرجال والنساء.
١٢- يمنع فيه إيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل لحديث "ما أنصف القارئ المصلي"١.
١٣- يمنع السكران من دخوله.
١٤- لا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد فيه إذا كان القصد.
١ لا أصل له بهذا اللفظ، كما في "المقاصد الحسنة" وغيره، ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: $"لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة" وهو حديث صحيح كما مضى "٤٧".