للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلب الحق، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني ولم يجز في المسجد.

١٥- يباح فيه عقد النكاح والقضاء والحكم وإنشاد الشعر المباح وتعليم العلم وما يتعلق بذلك.

١٦- يباح للمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة وإدخال البعير فيه.

١٧- يكره جعله طريقًا إلا لحاجة، وكونه طريقًا قريبًا حاجة فتزول الكراهة بذلك.

١٨- يحرم اللبث فيه للجنب١، وإن توضأ جاز له اللبث فيه.

١٩- يباح للمعتكف وغيره النوم فيه لكن لا ينام قدام المصلين.

٢٠- يسن صونه عن إنشاد شعر قبيح وعمل سماع وإنشاد ضالة وعن إقامة حد وعن سل سيف.

٢١- يكره فيه الخوض والفضول وحديث الدنيا والارتفاق به وإخراج حصاه وترابه للتبرك به.

٢٢- لا يستعمل الناس حصره وقناديله وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم كالأعرس والتعزية لأنها لم توقف لذلك، والوقف يصرف للجهة التي عينها الواقف.

٢٣- من له الأكل فيه فلا يلوث حصره ويلقي العظام ونحوها فيه لأنه تقذير له فإن فعل فعليه تنظيف ذلك.

٢٤- لا يجوز أن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولا حفر بئر.

٢٥- يحرم الجماع فيه ويكره على سطحه ويكره البول على حائطه والتمسح به ويحرم بوله فيه ولو في إناء، ويحرم فصد وحجامة وقيء ونحوه وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد.


١ قلت: لم يصح في التحريم حديث، نعم ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا المكث فيه توضئوا. "ناصر الدين".

<<  <   >  >>