للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦- يباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط.

٢٧- يباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلوات لئلا يدخله من يكره دخوله إليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز.

٢٨- يباح قتل القمل والبراغيث فيه أن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه.

٢٩- لا بأس بالاجتماع في المسجد إلا لمكروه ومعصية.

٣٠- لا بأس بالأكل فيه للمعتكف وغيره وبالاستلقاء فيه لمن له سراويل.

٣١- يكره السؤال أي سؤال الصدقة في المسجد والتصدق عليه فيه لأنه إعانة على مكروه، ولا يكره التصدق على السائل، ولا على من سأل له الخطيب.

٣٢- يقدم داخله يمناه في دخوله عكس خروجه.

٣٣- يسن تجميره في الجمع والأعياد وشعل قناديله بحسب الحاجة وكره إيقادها زيادة على الحاجة والزيادة على المعتاد في ليلة النصف من شعبان وليلة الرغائب وهي ليلة أول جمعة من رجب بدعة وإضاعة مال لخلوة عن نفع الدنيا ونفع الآخرة ويؤدي إلى اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين ومثله إيقاد المآذن في رمضان.

٣٤- يمنع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء فيه صيانة لحرمتها.

٣٥- يستحب للجالس فيه استقبال القبلة ويكره مد الرجل إليها١.

٣٦- يباح اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل والربط والمدارس.

٣٧- يحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه.

٣٨- يكره تطيينه بنجس وبناؤه بنجس من لبن وغيره.

٣٩- لا بأس بضرب الخباء واحتجار الحصير فيه لثبوته في الخبر.

٤٠- يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه، فإن داوم


١ لا أعلم دليلًا على ذلك سوى الاستحسان! "ناصر الدين".

<<  <   >  >>