للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الصلاة بموضع فيه فليس هو أولى من غيره فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه.

٤١- ليس لأحد أن يقوم منه إنسانًا ولو ولده ويجلس مكانه أو يجلس غيره مكانه إلا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل.

٤٢- من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به لأنه السابق إليه، وإن قام لغير عذر سقط حقه بقيامه لإعراضه عنه إلا أن يُخَلّف مصلى مفروشًا ونحوه في مكانه فليس لأحد غيره رفعه.

٤٣- ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه بالمسجد إن كان صائمًا.

٤٤- من جعل سفل بيته مسجدًا صح وانتفع بعلوه أو جعل علوه مسجدًا صح وانتفع بالآخر فيما شاء وقيل بالثاني فقط.

٤٥- حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرًّا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه لأن المصلين بها أحق من غيرهم وإن لم يكن في الارتفاق بها ضرر جاز الارتفاق بحريمها لأن الحق فيها لعامة المسلمين.

٤٦- لا يجوز إحداث المسجد في المقبرة ولا يصح الوقف على بناء مسجد على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدًا ولا على التنوير على قبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره.

٤٧- من سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك ويكره ترك الشعر فإن المسجد يصان عن القذارة التي تقع في العين.

فروع أخرى من أبواب الوقف من الإقناع وشرحه:

٤٨- لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز لأن تنوير المسجد مندوب إليه وهو من باب الوقف كوقف الماء "قاله الشيخ تقي الدين".

٤٩- لا يصح الوقف على تنوير قبر وتبخيره. ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره قاله في الرعاية، ولا يصح الوقف أيضًا على بناء مسجد على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدًا لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أخرجه أبو داود

<<  <   >  >>