٥٠- يجوز صرف الموقوف على بناء مسجد لبناء منارته وإصلاحها وبناء منبره، وأن يشترى منه سلم للسطح، وأن يبنى منه ظلة لأن ذلك من حقوقه ومصالحه لا لبناء مرحاض وهو بيت الخلاء لمنافاته المسجد ولا لزخرفة مسجد بالذهب وبالأصباغ لأنه منهي عنه وليس ببناء بل لو شرط لما صح لأنه ليس قربة ولا داخلا في قسم المباح، ولا في شراء مكانس ومجارف لأنه ليس بناء ولا سببًا له. وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس وحصر ومجارف ومساحي وقناديل ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم لدخول ذلك كله في مصالح المسجد وضعًا أو عرفًا.
٥١- قال الشيخ تقي الدين: ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى أي فالقائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف فإن الحارثي يعني إذا لم يكن الوقف من بيت المال فإن كان منه كأوقاف السلاطين من بيت المال فليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها كما افتى به صاحب المنتهى موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع ابن طولون ونحوه.
٥٢- قال الشيخ تقي الدين: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب من بيت المال أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير من المعلوم لأن هذا خلاف غرض الواقفين والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوها جائزة إذا كان النائب مثل مستنيبه.
٥٣- لا يجوز إخراج حصر المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيرها.
٥٤- لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه.
١ قلت: إسناده ضعيف، والحديث صحيح دون قوله: "والسرج" كما حققته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" "٢٥٥".