بالقيمة كرهًا دفعًا للضرر العام، ولو كانت وقفًا على المسجد وأرادوا الزيادة فيه منها يجوز بإذن القاضي.
٦٦- لو أراد قيم المسجد أن يبني حوانيت في حرم المسجد وفنائه قال أبو الليث: لا يجوز له أن يجعل شيئًا من المسجد سكنًا ومستغلًّا.
٦٧- لو حول أهل المحلة باب المسجد من موضع إلى موضع آخر جاز.
٦٨- لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر يجوز إسراج المسجد منه ولا يزداد على سراج واحد ولو في رمضان لأنه إسراف.
٦٩- لو أوصى لعمارة المسجد يصرف فيما كان من البناء دون التزيين ويصرف في المنارة لأنها من بناء المسجد.
٧٠- لو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامنًا.
٧١- لو وقفت أرض على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء اجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة قال البلخي تحبس الغلة لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا لا تغل قال أبو جعفر إلا إذا زاد عما يحتاج إليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد يصرف للفقراء على ما شرط الواقف.
٧٢- لو كان المسجد في مهب الريح فيصيب المطر بابه ويبتل داخله والخارج منه ويشق على الناس دخوله، فيجوز أن يتخذوا له ظلة من غلة وقفه إن كان لا يضر بأهل الطريق.
٧٣- ليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. ا. هـ من أحكام الأوقاف.
٧٤- قال في الإقناع: ولو وقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب أو فضة لم يصح وقفه ويحرم. وقال الموفق: وقفه بمنزلة الصدقة به على المسجد فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته، ويحرم تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة لأنه سرف ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتجب إزالته كسائر المنكرات. ا. هـ.