للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه" الحديث١.

٥٧- لا يجوز قسم المسجد مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين لأنه تغيير لغير مصلحة له.

٥٨- يجوز نقض منارته وجعلها في حائطه لتحصينه.

٥٩- ما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وانقاضه وآلته وثمنها جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه لأنه صرف في نوع المعين وجازت الصدقة بها على الفقراء المسلمين.

٦٠- لو وقف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلها.

٦١- يجوز حفر بئر في المسجد إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق.

٦٢- يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت.

فروع أخرى من أحكام الأوقاف للبرهان الطرابلسي:

٦٣- لو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد.

٦٤- لو كان طريق العامة واسعًا فبنى فيه أهل محلته مسجدًا للعامة وهو لا يضر بالمار قالوا لا بأس به، وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضًا، ولو احتيج إلى توسعته من الطريق أو توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآخر يجوز لما قلنا.

٦٥- لو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض ملك لرجل تؤخذ منه


١ حديث صحيح مخرج في "الصحيحة" رقم "٤٣".

<<  <   >  >>