للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من غير أحد يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا سواد فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره، ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصاه ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمًا وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله.

وقال ابن الحاج: ينبغي أن ينهى المؤذنون عما أحدثوه من أن الإمام إذا خرج على الناس في المسجد يقوم المؤذنون إذ ذاك ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يكررون ذلك مرارًا حتى يصل إلى المنبر وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات. ا. هـ.

وقال الإمام النووي في "الروضة" في آخر الباب الأول من كتاب الجمعة: يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة منها التفاتهم في الخطبة الثانية والدق على درج المنبر في صعوده والدعاء إذا انتهى صعوده قبل أن يجلس وربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهذا جهل فإن ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسه١، ومنها المجازفة في أوصاف الأمراء في الدعاء لهم. وأما أصل الدعاء فقد ذكر صاحب "المهذب" وغيره أنه مكروه والاختيار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ومنها مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية.

وقال أبو شامة في "الباعث": ومن البدع المشعرة بأنها من السنن بعمومها وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله ما يفعله عوام الخطباء وشبه العوام من أمور نذكرها، منها تباطؤ الخطيب في الطلوع. ومنها الالتفات يمينًا وشمالًا عند قوله: آمركم وأنهاكم وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل لذلك بل السنة الإقبال الناس


١ قلت: هذا في بعض أقوال أهل العلم، وهو مرجوح؛ لأن حديثه معلول، والراجح القول الآخر وهو أنها بعد العصر، وفيه أحاديث ثابتة. "ناصر الدين".

<<  <   >  >>