٢ قلت: هذا على ما أحاط به المؤلف رحمه الله أو من نقل عنه، وإلا لو اطلع على "مصنف ابن أبي شيبة" وما فيه من الآثار المنافية لذلك لما ادعى ذلك، فقد نقلت عنه آنفًا أمر عمر بن عبد العزيز كل قرية صغيرة أو كبيرة بلغ عددها الأربعين أو لم يبلغ أن يصلوا الجمعة. وسلفه في ذلك عمر بن الخطاب، فقد كتبوا إليه يسألونه عن الجمعة، فكتب جمعوا حيثما كنتم رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأطلق ولم يقيد وهو يعلم أن في القرى الصغيرة والكبيرة، وما يبلغ العدد فيها الأربعين وما لا يبلغ، فهو نص من الخليفة الراشد على عدم صحة اشتراط الأربعين، وهو الذي رجحناه في رسالتنا "الأجوبة النافعة" "ص٣٦-٣٨" ولذلك قال مالك: كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. "ناصر الدين".