للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة" ١ ونحوه عن عبادة وأبي ذر. فلم يأذن لهم في تعدد الجماعة ولا في التخلف عنها فيجب على العلماء وأولي الأمر وجماعة المسلمين إنكارها وهدم منارها، وجريان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا يسوغها. وقد ألف في المسألة الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الرحمن الحباب السعدي المالكي، والشيخ أبو إبراهيم إسحاق الغساني المالكي، وبسطا الكلام عليها وأجادا فكفيا من بعدهما مؤنتهما جزاهما الله تعالى أحسن الجزاء بمنه. ثم أطال في التشنيع على من يتشاغل عن الاقتداء بالراتب بنافلة وحديث انتظارًا لغيره بأنه لم يقل به أحد الفقهاء لا فعلا ولا قولا. ثم قال: فأما إقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في شهر رمضان في وقت واحد فلم يستحسنها أحد من العلماء بل استقبحها كل من يسأل عنها ومنهم من بادر للإنكار من غير سؤال. ثم قال: وقال الشيخ إبراهيم الغساني: إن افتراق الجماعة عند الإقامة على أئمة متعددة إمام ساجد وإمام راكع وإمام يقول سمع الله لمن حمده لم يوجد من ذكره من الأئمة ولا دان به أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا من صحت عقيدته ولا من فسدت لا في سفر ولا حضر ولا عند تلاطم السيوف وتضايق الصفوف في سبيل الله ولا يوجد في ذلك أثر لمن تقدم فكيف له به أسوة قال جمال الدين بن ظهيرة المكي: وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لمن الهم رشده ولم تضل به عصبيته ودلائل المنع من ذلك من السنة الشريفة النبوية أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ثم قال: وعلى الجملة فذلك من البدع التي يجب إنكارها والسعي لله تعالى في خفض منارها وإزالة شعارها واجتماع الناس على إمام واحد وهو الإمام الراتب، وكل من قام في إزالة ذلك فله الأجر الوافر والخير العظيم المتكاثر. قال العلامة الحطاب


١ حديث صحيح، أخرجه أحمد "١: ٣٧٩" بسند حسن عن ابن مسعود به. ثم أخرجه "٢: ٤٥٥-٤٥٩" من طريق أخرى عنه بنحوه. وحديث عبادة وأبي ذر أخرجهما مسلم "٢، ١٢٠، ١٢١" بنحوه.

<<  <   >  >>