للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

مما يتصل بهذه الحالة: نعت معمولين عاملهما واحد..... والحكم -كما سطروه- هو: أنه إذا اتحد عمله ونسبته المعنوية إليهما في المعنى جاز الإتباع والقطع بشرطه١؛ كقام محمود وعليّ العاقلان، أو العاقلَين. وإن اختلف العمل والنسبة؛ -كأكرم محمود عليًَا العاقلين- وجب القطع. وكذا إن اختلفت النسبة المعنوية دون العمل؛ كأعطيت الولدَ أباه العاقلان٢.

وإن اختلف العمل دون النسبة؛ -نحو: مخاصمةُ الأخ أخاه النبيلان مؤلمة- وجب القطع على الرأى الأغلب.

فملخص الرأي أنه يجب القطع في جميع الصور إلا واحدة يجوز فيها القطع وعدمه؛ هي: التي يتحد فيها عمل العامل، ونسبته المعنوية إليها.

ومن أمثلة القطع الجائز ما ورد في كلام فصحاء العرب٣، ومنه قول حاتم الطائي:

إنْ كنت كارهة معيشتنا ... هاتا٤ فحُلّي في بني بدرِ

الضاربون لَدَى أعنتهم ... والطاعنون وخيلهم تجري

وقول الخِرْنِق القيسية:

لا يَبْعَدَنْ٥ قومي الذين همُو ... سمّ العُداة، وآفة الجُزُرِ

النازلين بكل معترك ... والطيبين معاقد الأزُر


١ شرط القطع "وتفصيل الكلام على: "القطع" معروض في الصفحة التالية، وما بعدها".
٢ إن المعمولين مفعولان، ولكن أحدهما بمنزلة الفاعل في المعنى لأنه الأخذ، والأخر بمنزلة المفعول؛ لأنه المأخوذ.
٣ راجع الكامل للمبرد "ج٢ ص٨".
٤ هذه.
٥ لا يبعدن: لا يهلكن. وهذا دعاء لهم بالسلامة وطول العمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>