"طبقا للبيان الكامل الخاص بهذا في ج١ م١ عند الكلام على الجملة وكذا ج١ م٢٧ رقم ٣ من هامش ص٣٣٧". ٢ تسري الأحكام الآتية على الأدتين "إذا" الشرطة، و"كيف" الشرطية، في حالتي اعتبارها جازمتين عند فريق، أو غير جازمتين عند آخر. فعلى كلا الاعتبارين لا بد من خضوع هاتين الأداتين للأحكام التي ستذكر. أما غيرهما من الأدوات الشرطية التي لا تجزم مطلقا "كأدوات الشرط الامتناعي، ومنها: لولا ولوما". وكذلك الأدوات التي لا تجزم في القول الأصح "مثل: لو، ولما الحينية، وأما الشرطية النائبة عن مهما" فإن لها أحكاما خاصة بشرطها وجوابها، مدونة في الباب الخاص بكل أداة -وسيأتي في ص٤٩١ و٥١٢. ٣ في ص٤٢٥. ٤ إلا في بعض صور تكون فيها أداة الشرط معمولة لفعله. وقد سبقت في ص٤٣٨.