للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة ١٨١: الإعلان والإبدال]

...

المسألة ١٨١: الإعلال والإبدال ١

من المصطلحات اللغوية الشائعة أربعة ألفاظ؛ لكل منها مدلوله الخاص، وضوابطه وأحكامه. وهذه الأربعة هي: الإعلال، القلب، الإبدال، العوض. وفيما يلي البيان:

١- الإعلال، والمراد به: تغيير يطرأ على أحد أحرف العلة الثلاثة "و، أ، ي"


١ ملاحظة هامة: أحكام هذا الباب وضوابطه كثيرة، والإلمام بها عظيم النفع، جليل الفائدة؛ شأن نظائرها من القوانين العامة المطردة، غير أن الضوابط والأحكام هنا لا تنطبق على لغات ولهجات عربية قديمة متعددة، حمل السماع الصحيح إلينا كثيرا من ألفاظها الخارجة على تلك القوانين، وليس هذا بعجيب في لغة كلغتنا كانت أداة تفاهم بين قبائل متباعدة، وجماعات متباينة في كثير من الشئون التي تؤدي إلى اختلاف في اللهجات محتوم. وليس هذا الاختلاف مقصورا على مسائل الإعلال والإبدال، ولكنه أظهر وأوضح فيها، وفي بعض مسائل أخرى عرضنا لها في أبوابها الخاصة؛ كالتكسير، وأبنية المصادر، والصفات المشبهة ... وواجب الحرص على لغتنا. والعمل على أن تكون أداة قوية ناهضة بمهمتها في البيان الجلي، والتوحيد اللغوي الهام يقتضينا أن نأخذ بالمطرد، ونقيس عليه وحده، من غير توقف ولا تردد، ومن غير سعي -في المراجع والمطولات- وراء المسموع لننتزعه من مخابئه، ونستعمله على الوجه الوارد به. دون الانتفاع بالمطرد، وبالقياس عليه، فإن السعي وراء المسموع للاعتماد عليه وحده في الاستعمال، دون أخذ ما يقتضيه القياس المطرد، عبث وخطة عرجاء، بل فاسدة؛ يقصر الجهد والوقت دون العمل بها. ويتعذر الوم تطبيقها، والنجاح فيها. فليس من الخير الانصياع لها. إنما الخير كله في الأخذ بالرأي الحكيم النافع الذي ينادي باستخدام القاعدة، ما دامت قاعدة، وبتعميمها، سواء أعرف المتكلم الحكم السماعي المخالف لها أم لم يعرفه -وما أكثر الذين لا يعرفون- وتكليفهم معرفته دائما يكتب بما لا يستطاع. لكن إذا عرف المتكلم الأمر السماعي المختلف جاز أن يكتفي به. ويقتصر عليه مع تركه القاعدة، وجاز أن يستخدم القاعدة إن شاء، ولكن ليس له أن يتوسع في المسموع المخالف للقاعدة فيطبقه في ألفاظ أخرى غير التي ورد السماع بها، بل يجب أن يقف عندما ورد السماع به. دون أن يزيد عليه، ما دامت القاعدة المطردة موجودة، والحكم العام قائما. وبغير هذا نسيء إلى لغتنا، وتحمل الراغبين فيها على النفور منها، وننسى أو نجهل الأساس الذي قام عليه الاطراد والقياس، ونقضي على الحكمة منهما. وقد كررنا هذا في أجزاء الكتاب المختلفة، لمناسبات تدعو إلى التكرار؛ لأهمية الأمر، وجلال شأنه، وسردنا أدلة الأئمة المعارضين والموافقين، وانتهينا في الترجيح إلى الرأي السالف المدون في مواطن مناسبة، ولا سيما الجزء الثالث باب أبنية المصادر م٩٨.
هذا وقد سبق هنا -في ص٦٣٤- بيان معنى المطرد، والكثير والغالب. و ... و ... وما يصح من تلك الأشياء أن يقاس عليه، وما لا يصح ... وكذلك معنى القلة والكثرة، وتحديدها عدديا ...

<<  <  ج: ص:  >  >>