"٢ و٣" ومما يلاحظ أن وضع الأعلام الشخصية المرتجلة ليس مقصورا على العرب الخلص- وكذا المنقولة- وإنما هو حق لهم ولغيرهم، في كل زمان ومكان. أما الأعلام الجنسية - فقد سبق حكمها في رقم ٢ من ص ٢٩٩. وإذا صارت الكلمة علما مرتجلا أو منقولا، خضعت للضوابط والأحكام العامة التي تجري عليه في الإعراب أو البناء- ولا سيما ما تقضي به الملاحظة" التي في ص ٧٩ - وفي التذكير والتأنيث، وفي منع الصرف وعدمه، وفي الإفراد والتثنية وجمع التصحيح، وباقي الأحكام المختلفة، ويجري عليها في جموع التكسير ما يجري على نظائرها. فإن لم يكن لها نظائر فعلي ما يقاربها، طبقا لما تقضي به الضوابط العامة. وفي كتاب لهمع "جـ٢ ص ١٨٣ باب التكسير" طريقة جمع الأعلام المرتجلة والمنقولة.... "٣ و ٣" إذا كان العلم منقولا من لفظ مبني مفرد - أي: منفرد -، ليس من أنواع المركب الثلاثة" وجب تغيير حكمه، فيصير معربا منونا، طبقا "للملاحظة" المفيدة التي تقدمت في ص ٧٩ ثم انظر رقم ١ من هامش ص ٣٠٩" - ولها إشارة في "ب" من ص ٣٠٦.