٢ ما يقره "أي: يوافق عليه" بالسكوت، كأن يرى شخصًا يقول قولًا، أو يعمل عملًا بشرط أن تكون الأقوال أو الأعمال من الشئون المتصلة بالدين، فيسكت، ولا يظهر ما يدل على المعارضة فيكون سكوته موافقة ضمنية: تسمى: "تقريرًا". ٣ جد الرسول عليه السلام. ٤ انظر الإيضاح الذي في رقم٣ من هامش الصفحة السابقة، ورقم٥ و ٦ من هامش ص ٤٢٣. ٥ قال النحاة، إن العلم قسمان: علم بالوضع، فيشمل علم الشخص وعلم الجنس، وعلم بالغلبة، وهو ما شرحناه، وأهم فارق بينهما: أن العلم الوضعي بعين مسماه تعيينا مطلقا من أول لحظة وضع فيها على مسماه. ووقع فيها الاختيار على لفظه ليكون رمزًا على ذلك المسمى، مثل إبراهيم، فإنه يدل على صاحب ذلك الاسم، ابتداء من تلك اللحظة التي وقع عليه الاختيار فيها ليدل على إبراهيم. أما العلم بالغلبة فقد كان أول أمره معرفة "بأل العهدية" أو: بالإضافة، ولم يكن علمًا في ابتداء أمره، فنزلت غلبته "أي: شهرته" منزلة الوضع فصار بها في درجة "العلم الشخصي". وحين تصل الكلمة إلى درجة العلم بالغلبة تلغي درجة التعريف السابقة وتحل محلها الدرجة الجديدة، وتصير "أل" زائدة، لازمة بعد أن كانت للعهد.