للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمدعي: "ألك بينة"؟ فقال: لا فقال: "فلك يمينه"، فقال: يحلف ولا يبالي، فقال -صلى الله عليه وسلم: "ليس لك إلا هذا، شاهداك أو يمينه".

دليل على أن اليمين حق للمدعي لا للقاضي:

فهذا يدل -كما قال العلماء- على أن اليمين حق للمدعي لا للقاضي، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أضاف اليمين إلى المدعي بلام التمليك.

ولا يصح للقاضي أن يحلف المدعى عليه إلا بعد أن يطلب المدعي تحليفه؛ لأنه حق له فلا يستوفيه بدون إذنه، فلو حلفه القاضي قبل طلب المدعي فلا يعتد باليمين؛ لأنها يمين قبل وقتها، وللمدعي الحق في أن يطالب بإعادتها؛ لأن اليمين الأول لم تكن يمينه.

اليمين توجه إلى كل من ادعي عليه حق:

جمهور العلماء من سلف الأمة وخلفها، ومنهم الشافعي -رضي الله عنهم- جميعا، يرون أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق، سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا.

ويرى مالك وجمهور أصحابه، والفقهاء السبعة١، فقهاء المدينة أن اليمين


١ الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، المتوفى سنة ٩٤، وعروة بن الزبير بن العوام الأسدي، المتوفى سنة ٩٤، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المتوفى سنة ١٠٦، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المتوفى سنة ٩٩، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المتوفى سنة ٩٥، وسليمان بن يسار الهلالي المتوفى سنة ١٠٧، واختلف في السابع فقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المتوفى سنة ١٠٦، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المتوفى سنة ٩٣. قال عبد الله بن المبارك كان فقهاء المدينة سبعة، وقال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، فلا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم، فينظرون فيها فيصدرون، شرح الأمير على نظم ٣٩ مسألة لا يعذر فيها بالجهل، لبهرام بن عبد الله، ص٥، وتبيين المسالك للشيخ عبد العزيز محمد، ج١، ص٢٤.

<<  <   >  >>