ب- أفعال: أحمال.
ج- أفعلة: أقفزة، وأجربة.
د- فعلة: صبية، غلمة.
وهذه ألفاظ تدل على أكثر من شيئين وليست عامة.
٢- جمع الكثرة: وهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها التعريف.
ثانيًا: ومنها ألفاظ نكرات مفردات وضعت لما فوق الاثنين، مع أنها ليست من العموم إجماعًا، مع صدق الحد عليها؛ نحو كثير، وعدد.
ثالثًا: ألفاظ من هذا النمط؛ مثل طائفة، فرقة، رهط، فإنها تتناول الثلاثة فصاعدًا من غير حصر ولا تفيد العموم١.
وهناك تعريفات أخرى كثيرة، وأشمل هذه التعريفات وأصحها هو الأول.
١ نقلت هذين التعريفين والتعقيب عليهما بتصرف من المحصول: للفخر الرازي، ج٢ ق٢ ص٥١٣، ٥١٦؛ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين القرافي ج١ ص٢٨٣، ٢٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute