للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم تخصيص العموم]

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم سلفًا وخلفًا على أن التخصيص للعمومات جائز، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على من له أدنى تمسك بها"١.

وهو جائز مطلقًا، سواء كان أمرًا مثل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} ٢، أو نهيًا مثل:


١ إرشاد الفحول: الشوكاني ص١٤٣.
٢ سورة النور: الآية ٣٣.

<<  <   >  >>