للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الاحتجاج بالمفهوم]

أما مفهوم الموافقة فاحتج به الجمهور ولم يخالف في الاحتجاج به إلا الظاهرية.

وأما مفهوم المخالفة فاحتج به الجمهور وخالفهم في ذلك الحنفية والظاهرية واستدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأدلة منها:

أولًا: لما نزل قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ١ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إني خيرت فاخترت وقد قيل لي": {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} "فلو أني أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت" ٢ وفي


١ سورة التوبة: الآية ٨٠.
٢ تفسير الطبري ج١٤ ص٤٠٨.

<<  <   >  >>