وقد لخص الأستاذ عبد الفتاح القاضي حكم هذه القراءات فأجاد حيث قال:
"والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعًا، ولو كانت منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد، بل لا يكاد يوجد".
وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولة، إجماعًا.
وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فيها، فذهب الجمهور إلى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها. سواء اشتهرت واستفاضت أم لا.
وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بها، بشرط اشتهارها واستفاضتها، أمّا إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعًا.
ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر، وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم أو العربية ولو كان منقولًا عن الثقات، أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول،