للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه]

والمراد به: الاحتجاج بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص ولا يخلو من حالتين:

١- أن يكون المخصص مبهمًا:

كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. فهذا لا يحتج به لأمرين:

أ- لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هي المستثنى.

ب- إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

وحكى الإجماع على عدم الاحتجاج به جماعة منهم القاضي أبو بكر، وابن السمعاني والأصفهاني.

ونقل الزركشي مخالفة ابن برهان لذلك وقوله بالإضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع أفراده لأنه الأصل.

٢- أن يكون المخصص مبينًا:

ولنضرب للتوضيح مثالا قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ١ فلفظ المطلقات هنا عام يشمل ستًّا: المدخول بها، وغير المدخول بها، والحامل، وغير الحامل، والتي تحيض، والآيسة من المحيض، وجاء تخصيص ثلاث منهن: الحامل في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ


١ سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<<  <   >  >>