للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَبَداً} ١ فإن "أحد" نكرة بعد نهي فتفيد العموم، ومثل {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} ٢، ومثالها في الشرط: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} ٣.

أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رجلًا فهو نفي يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلًا فهو إثبات لا يفيد العموم.


١ سورة التوبة: الآية ٨٤.
٢ سورة الإسراء: الآية ٢٣.
٣ سورة التوبة: الآية ٦.

<<  <   >  >>