للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله" ١ فإنه مخصوص بقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} ٢.

ونهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في الأوقات المكروهة عام يشمل النوافل وقضاء الفرائض وهو مخصوص بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} ٣ والمحافظة على الصلوات تقتضي قضاء الفوائت في كل وقت حتى أوقات النهي.

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أبين من حي فهو ميت" ٤ عام في تحريم كل ما يقطع من البهيمة وهي حية وخصصه قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} ٥.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" ٦ عام يشمل الأغنياء والأقوياء، وهو مخصوص بقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} ٧؛ حيث يحل لهم الأخذ من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء وأقوياء.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" ٨

عام مخصوص بقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} ٩.


١ رواه البخاري كتاب الزكاة، ج٢ ص١١٠، ومسلم كتاب الإيمان، ج١ ص٥١.
٢ سورة التوبة: الآية ٢٩.
٣ سورة البقرة: الآية ٢٣٨.
٤ إتحاف السادة المتقين: الزبيدي المرتضى، ج٢ ص٥٠٣، ورواه بلفظ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"؛ أحمد في مسنده ٥/ ٢١٨؛ والدارمي ٢/ ٩٣، وأبو داود ٣/ ٢٧٧/ ٢٨٥٨، والترمذي ٤/ ٧٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٥، والحاكم جد٤ ص٢٣٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الألباني في غاية المرام ص٤٣: الإسناد صحيح.
٥ سورة النحل: الآية ٨٠.
٦ رواه الإمام أحمد في مسنده ج٢ ص١٩٢، ٣٨٩، ج٥ ص٣٧٥، والنسائي في سننه ص٣٦٠ حديث ٢٥٩٨.
٧ سورة التوبة: الآية ٦٠.
٨ رواه البخاري كتاب الإيمان ج١ ص١٣، ومسلم كتاب الفتن ج٤ ص٢٢١٤.
٩ سورة الحجرات: الآية ٩.

<<  <   >  >>