للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني: لحن الخطاب:

وهو ما كان المفهوم فيه مساويًا لحكم المنطوق

كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} ١ فالمنطوق تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا، والمفهوم تحريم إحراقه أو أي استهلاك له بغير حق، لأن ذلك مساوٍ للأكل في الإتلاف٢.

٢- مفهوم المخالفة:

هو ما خالف حكمه حكم المنطوق. أو "دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم"٣.

والمخالفة بين المنطوق والمفهوم تتنوع بتنوع القيد في الحكم المنطوق، فقد تكون المخالفة بسبب الشرط في المنطوق دون المفهوم، أو الصفة أو غير ذلك، وعلى هذا فمفهوم المخالفة أنواع منها:

١- مفهوم الصفة:

والمراد بها الصفة المعنوية، وذلك بأن يكون في المنطوق صفة لا توجد في المفهوم فيختلف الحكم، سواء كانت هذه الصفة:

نعتًا: كقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} ٤ فالمنطوق أن شهادة الفاسق لا تقبل، والمفهوم أن شهادة العدل تقبل. فيجب قبول خبر الواحد الثقة.


١ سورة النساء: الآية ١٠.
٢ الإتقان: السيوطي ج٢ ص٤٢.
٣ تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح ج١ ص٦٠٩.
٤ سورة الحجرات: الآية ٦.

<<  <   >  >>